الشيخ محمد إسحاق الفياض
89
منهاج الصالحين
الطلاق الرجعي أو لا ؟ والجواب : لا تكون مشروطة بها ، كما لا تكون مشروطة بها في الطلاق البائن . وقد تسأل ان تزويج المطلقة بعد الطلقة الأولى أو الثانية بزوج آخر ، هل يهدم ما سبقه من الطلقة أو الطلقتين أو لا ؟ والجواب : الأقرب انه هادم له ، لا من جهة النص ، فإنه معارض بما دل على أنه ليس بهادم ، بل من جهة العام الفوقي ، وهو اطلاقات الأدلة ، فان مقتضاه اعتبار التوالي بين الطلقات الثلاث وعدم فصلها بطلاق أجنبي . ( مسألة 242 ) : الطلاق السني أقسام : سني بالمعنى الأعم ، وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي ، وسني مقابل العدّي ، وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع ، وسني بالمعنى الأخص ، وهو ان يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوّجها . ( مسألة 243 ) : المشهور انه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللاً للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور : الأول : ان يكون الزوج المحلل بالغاً ، ولا يكفي غير البالغ وان كان مراهقاً . الثاني : ان يطأها ، ولا يكفي من دون الوطء ، بل لا يبعد اعتبار الأنزال . الثالث : أن يكون الوطء بالعقد لا بالملك أو الإباحة ، ولا بالوطء حراماً